الشافعي (1) - لحصول القبض. وأصحهما عنده: المنع، لأنه لم يجر قبض مستحق بالعقد (2). وهو ممنوع.
ب - لا اعتبار بالقبض الفاسد، بل الصحيح، لسقوط الأول عن نظر الشرع، فلا يكون شرطا في صحة شرعي (3).
والصحيح: أن يسلم المبيع باختياره أو يوفي المشتري الثمن، فله القبض بغير اختيار البائع. والفاسد: أن يكون الثمن حالا وقبض المبيع بغير اختيار البائع من غير دفع الثمن، فللبائع المطالبة بالرد إلى يده، لأن له حق الحبس إلى أن يستوفي.
ج - لو كان لزيد طعام على عمرو سلما، ولخالد مثله على زيد، فقال زيد: اذهب إلى عمرو واقبض لنفسك ما لي عليه، فقبضه، لم يصح لخالد، عند أكثر علمائنا (4) - وبه قال الشافعي وأحمد (5) - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع الطعام بالطعام حتى يجري فيه الصاعان، يعني صاع البائع وصاع المشتري (6)، وسيأتي، بل ينبغي أن يكتال لنفسه ويقبضه ثم يكيله على مشتريه.
وهل يصح لزيد؟ الوجه: المنع - وبه قال الشافعي وأحمد في رواية (7) - لأنه لم يجعله نائبا في القبض، فلم يقع له، بخلاف الوكيل.