وقال أبو حنيفة: لا يصح هذا الشرط. وكذا قال في شرط الحمل (1)، وقد سبق (2).
ز - لو باع شاة لبونا واستثنى لبنها، صح عندنا، لوجود المقتضي، وهو ورود البيع على محل معلوم.
وللشافعية وجهان، أصحهما عندهم: عدم الصحة، كما لو استثنى الحمل في بيع الجارية (3).
مسألة 126: هنا شروط وافقنا الشافعي (4) على صحتها في البيع، مثل أن يبيع بشرط البراءة من العيوب، وبيع الثمرة بشرط القطع. وسيأتي البحث عنهما. وكذا لو شرط ما يقتضيه العقد، وقد سلف (5).
وهنا شروط أخرى له فيها خلاف:
أ - لو باع مكيلا أو موزونا أو مذروعا بشرط أن يكال بمكيال معين أو يوزن بميزان معين أو يذرع بذراع معين.
فإن كان البيع حالا يؤمن معه بقاء المكيال والميزان والذراع، صح البيع لكن يلغو الشرط، لأنه إن كان معروفا، رجع إلى المتعارف منه، وإلا كان البيع باطلا، للجهالة، وذلك كما لو قال: بعتك عشر طاسات طعام بهذه الطاسة وهي غير معلومة النسبة إلى المكيال المعتاد، أو: بعتك ملء هذا الجوالق، أو: ملء هذه الآنية.