ولأنه باع ما لا يقدر على تسليمه، فأشبه الآبق والطير في الهواء (1).
والجواب: النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، ونصرفه إلى أنه باع عن نفسه ويمضي فيشتريه من مالكه، لأنه ذكره جوابا له حين سأله أنه يبيع الشئ ثم يمضي ويشتريه ويسلمه، والقدرة على التسليم من المالك موجودة إن أجازه.
فروع:
أ - شرط أبو حنيفة للوقف أن يكون للعقد مجيز في الحال، فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز، لم ينعقد. وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز (2).
وهو قول للشافعية تفريعا على القديم (3).
ب - لو اشترى فضوليا، فإن كان بعين مال الغير، فالخلاف في البطلان والوقف على الإجازة، إلا أن أبا حنيفة قال: يقع للمشتري بكل حال (4).
وإن كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ، قال علماؤنا: يقف على الإجازة، فإن أجازه، صح، ولزمه أداء الثمن، وإن رد، نفذ عن المباشر