البائع، بل يكون للعبد، فيكون المشتري يملك عليه (1).
د - إن قلنا: إن العبد يملك، فإنه يملك ملكا ناقصا لا تتعلق به الزكاة، وحينئذ تسقط، أما عن العبد: فلعدم تمامية الملك، كالمكاتب.
وأما عن السيد: فلأنه ملك الغير. وإن نفينا الملك، فالزكاة على السيد، لتمامية الملك في حقه.
ولو ملكه جارية، جاز له وطؤها على التقديرين، لجواز الإباحة، فالتمليك لا يقصر عنها وإن نفيناه لتضمنه إياها.
وإذا وجب عليه كفارة، فإن قلنا: يملك، كفر بالمال، وإلا بالصيام، ولا يدخل في البيع وإن قلنا: إن العبد يملك، لما تقدم من الأحاديث.
ه - لو اشترى عبدا له مال وقلنا بملكية العبد فاشترطه المبتاع فانتزعه المبتاع من العبد فأتلفه (2) ثم وجد بالعبد عيبا، لم يكن له الرد - وبه قال الشافعي (3) - لأن العبد يكثر قيمته إذا كان له مال، وبتلف المال نقصت قيمته، فلم يجز رده ناقصا.
وقال داود: يرد العبد وحده، لأن ما انتزعه لم يدخل في البيع (4).
وهو غلط، لنقص القيمة كما قلناه.
و - لو اشترى عبدا مأذونا له في التجارة وقد ركبته الديون ولم يعلم المشتري، لم يثبت له الخيار، لأن الديون تتعلق بالمولى. وإن قلنا: تتعلق