وللشيخ قول: إنه إذا كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض، وجب عليه أن يوفيه منها (1).
وليس بعيدا من الصواب، لأنه أقرب إلى المثل من الأرش.
إذا تقرر هذا، فنقول: لا يسقط خيار المشتري بأن يحط البائع من الثمن قدر النقصان.
الثاني: أن يبيعه مختلف الأجزاء - كالأرض والثوب - فيزيد على المشترط، مثل: أن يبيعه على أنها عشرة أذرع فتخرج أحد عشر، فالخيار هنا للبائع بين الفسخ والإمضاء للجميع بكل الثمن، ولا يمكن أن يجعل ذراع منه للبائع، لأن ذلك مختلف. ولأنه يؤدي إلى الاشتراك ولم يرضيا بذلك.
ويحتمل ثبوت الزيادة للبائع، فيتخير المشتري حينئذ، للتعيب بالشركة.
فإن دفع البائع الجميع، سقط خياره. ويحتمل عدم سقوطه. والأول أقوى، لأن زيادة العين هنا كزيادة الصفة، إذ العقد تناول القطعة المعينة، فزيادة الذراع زيادة وصف، فيجب على المشتري قبوله، كما لو دفع إليه أجود.
وللشافعي قولان في صحة البيع وبطلانه (2)، إذ لا يمكن إجبار البائع على تسليم الزيادة ولا المشتري على أخذ ما سماه.
فإن صححه، فالمشهور عنده: أن للبائع الخيار. فإن أجاز، فالجميع