وشبههما من القشر الأعلى، لا على رأس الشجرة ولا على وجه الأرض، ولا بيع الباقلاء الأخضر حتى ينزع عنه القشر الأعلى (1).
وجوز أبو العباس بن القاص وأبو سعيد الإصطخري من الشافعية بيع الباقلاء الأخضر في القشر الأعلى، وهو قول الشافعي أيضا، لأنه يؤكل رطبا، وبقاؤه في قشره الأخضر يحفظ رطوبته. وكذا قالا في الجوز واللوز إذا كانا رطبين، فأما إذا يبسا، فلا يجوز بيعهما في القشر الأعلى (2).
واحتج الشافعي: بأن المقصود مستور فيما لا يدخر عليه وفيما لا مصلحة له فيه، فلم يجز بيعه، كالمعادن والحيوان المذبوح قبل سلخه (3).
والجواب: المنع من اللازم، فإنه يجوز عندنا بيع المعادن بشرط المشاهدة، وبيع الحيوان قبل سلخه إن لم نشترط فيه الوزن.
مسألة 174: السنبل يجوز بيعه، سواء كان حبه ظاهرا، كالشعير والسلت، أو مستورا، كالحنطة والعدس والسمسم، قبل بدو الصلاح وبعده بشرط القطع والتبقية ومطلقا - وبه قال أبو حنيفة ومالك (4) - للأصل والعمومات.