أبو بصير عن الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوطئها (1) فولدت له فمات، قال: " إن شاؤوا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، فإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه، وإن كان ولدها صغيرا انتظر (2) به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها، فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة " (3).
ولو مات ولدها، جاز بيعها مطلقا، لهذه الرواية. وكذا لو كانت مرهونة، وسيأتي.
ولا يصح بيع الرهن، لتعلق حق المرتهن به، ونقصان ملك الراهن ما لم يجز المرتهن، لأن الحق لا يعدوهما بلا خلاف.
ولو باع ولم يعلم المرتهن ففك، لزم البيع، لانتفاء المعارض، ومن أبطل بيع الفضولي لزمه الإبطال هنا.
مسألة 23: الأقوى بين علمائنا صحة بيع الجاني، سواء كانت جنايته عمدا أو خطأ، أوجبت القصاص أولا، على النفس أو ما دونها - وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه (4) - لأنه حق غير مستقر في [الجاني] (5) يملك أداءه من غيره، فلم يمنع البيع، كالزكاة، ولو أوجبت