عليه أرش التفاوت بين كونها رطبا كاملا وناقصا. وفي التلف يجب عليه قيمة البسر.
ب - لو احتاج المشتري في السقي إلى آلة، لم يجب على البائع إقامتها. ولو كان للبائع آلة، كدولاب ودالية، لم يجب عليه تمكين المشتري من السقي بها. ويجئ على قول الشافعي الوجوب.
ج - قال الشافعي: السقي يجب على البائع، فلو شرط على المشتري، بطل العقد، لأنه خلاف مقتضاه (1). وهو ممنوع.
مسألة 182: لو باع الأصول والثمرة للبائع ثم أراد سقيها بالماء وكان ذلك لا يضر النخل، وجب على المشتري تمكينه منه، لأنه مما ينفع ثمرته ويبقيها، وكان عليه تمكينه منه كتركها على الأصول، وبه قال الشافعي (2).
ثم اعترض أصحابه على أنفسهم بأن البائع لو باع الثمرة بعد بدو صلاحها وعطشت، وجب على البائع سقيها عندهم، لأنه صاحب الأصول، فألا قلتم هنا: يجب السقي على المشتري، لأنه صاحب الأصول؟
والجواب: أنهم لم يقولوا: إنه يجب عليه السقي، لأنه صاحب الأصول، بل وجب عليه السقي، لأنه يجب عليه تسليم الثمرة كاملة، وذلك إنما يكون بالسقي، وهنا لم يلزمه تسليم الثمرة ولم يملكها من جهته (3).
وإن كان السقي ينفعهما معا، لم يكن لأحدهما منع الآخر منه. وإن كان يضرهما معا، لم يكن لأحدهما السقي إلا برضا الآخر.