التصرف، والمنفعة المباحة كما يجوز استيفاؤها يجوز أخذ العوض عنها، فيباح لغيره بذل ماله فيها توصلا إليها ودفعا للحاجة بها، كسائر ما أبيح بيعه.
وسواء أجمع على طهارته، كالثياب والعقار وبهيمة الأنعام والخيل والصيود، أو مختلفا في نجاسته، كالبغل والحمار وسباع البهائم وجوارح الطير، الصالحة للصيد، كالفهد والصقر والبازي والشاهين والعقاب، والطير المقصود صوته، كالهزار والبلبل. وهذا هو الأقوى عندي، وبه قال الشافعي وأحمد (1).
وقال بعض علمائنا: يحرم بيع السباع كلها إلا الهر، والمسوخ، برية كانت، كالقرد والدب، أو بحرية، كالضفادع والسلاحف والطافي، والجوارح كلها طائرة كانت، كالبازي، أو ماشية، كالفهد (2).
وقال أبو بكر بن عبد العزيز وابن أبي موسى: لا يجوز بيع الصقر والفهد ونحو هذا، لأنها نجسة، فأشبهت الكلب (3).
والنجاسة ممنوعة.
مسألة 13: الفقاع عندنا نجس إجماعا، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، لأنه كالخمر على ما تقدم (4)، خلافا للجمهور (5) كافة. وكذا النبيذ، خلافا لبعض الجمهور (6).