أحدهما: المنع، لأن أبا بكر منع من بيع العناق بلحم الجزور (1).
والجواب: أن فعل أبي بكر وقوله ليس حجة.
والثاني (2): الجواز - وبه قال مالك وأحمد - لأنه يجوز بيعه بلحمه فجواز بيعه به أولى (3).
ب - يجوز بيع اللحم بالحيوان غير المأكول كالآدمي والسبع وغيرهما، عندنا، لجواز بيعه بجنسه فبغيره حيا أولى. ولأن سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه، وهو منفي هنا، وبه قال مالك وأحمد، لأن الحيوان لا ربا فيه جملة فجاز بيعه بما فيه الربا (4).
وللشافعي قولان، هذا أحدهما، والثاني: المنع - وهو اختيار القفال - لعموم السنة (5). وهو ممنوع.
ج - يجوز بيع اللحم بالسمكة الحية، ولحم السمك بالحيوان الحي عندنا، لما تقدم.
وعند الشافعي قولان، أحدهما: أن لحم السمك إن كان من جملة اللحم، كان كما لو باع لحم غنم ببقر. وإن كان ليس من جملة اللحمان،