يب - لو كال طعاما وآخر ينظر إليه، فهل لمن شاهد الكيل شراؤه بغير كيل؟ أما عندنا فنعم - وهو إحدى روايتي أحمد (1) - لانتفاء الجهالة.
وكذا لو كاله البائع للمشتري ثم اشتراه منه أو اشتريا طعاما فاكتالاه ثم باع أحدهما حصته قبل التفرق.
وأخرى عنه بالمنع (2).
مسألة 47: لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة، صح - كالثوب والدار والغنم - بالإجماع. وكذا لو باع جزءا منه مشاعا، كنصفه أو ثلثه، أو جزءا معينا، كهذا البيت، وهذا الرأس من القطيع.
أما لو باع ذراعا منها أو عشرة من غير تعيين، فإن لم يقصد الإشاعة، بطل إجماعا. وإن قصد الإشاعة، فإن لم يعلما عدد الذرعان، بطل البيع إجماعا، لأن الجملة غير معلومة، وأجزاء الأرض مختلفة، فلا يمكن أن تكون معينة ولا مشاعة.
وإن علم الذرعان، للشيخ قولان:
البطلان (3) - وبه قال أبو حنيفة (4) - لأن الذراع عبارة عن بقعة بعينها، وموضعها مجهول.
والصحة (5) - وبه قال الشافعي وأحمد (6) - إذ لا فرق بين عشر الأرض وبين ذراع من عشرة على قصد الإشاعة.
وهو عندي أقرب. وليس الذراع بقعة معينة، بل هو مكيال.