قولان، فكيف يقطع بالبطلان هنا مع علم بعض الصفات بالرؤية!؟
وإذا ثبت الخيار - وهو قول أحمد (1) - فوقت الخيار معرفة مقدار الصبرة أو تخمينه برؤية ما تحتها.
وفيه طريق ثالث للشافعي: القطع بالصحة، اعتمادا على المعاينة، وجهالة القدر معها غير ضائرة (2).
وأثبت أحمد الخيار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما، لأنه عيب (3).
ولو كان تحتها حفرة أو كان باطنها أجود، فلا خيار للمشتري، بل للبائع إن لم يعلم، وإلا فلا.
ولو ظهر تحتها دكة، ففي بطلان البيع للشافعي وجهان:
البطلان، لأنه ظهر أن العيان لم يفد علما.
والأظهر: الصحة، وللمشتري الخيار، تنزيلا لما ظهر منزلة العيب والتدليس (4).
ط - لو علم قدر الشئ، لم يجز بيعه صبرة، عندنا، وهو ظاهر - وبه قال أحمد (5) - لقول النبي (صلى الله عليه وآله): " من عرف مبلغ شئ فلا يبعه جزافا حتى يبينه " (6).