لمخالفة الشرط، فإن فسخ، رجع بالعين، وليس لزيد خيار. وإن لم يقصد، فلا خيار.
ولو باعه بأقل، تخير، إلا مع تعلق الغرض.
ولو أطلق الثمن، باع بما شاء ولا خيار.
ولو باعه على عمرو، تخير، سواء باعه بثمن عينه أو بأزيد أو بأنقص أو بأقل من ثمن المثل أو أطلق.
ولو عين الثمن وأطلق المشتري فباع بأقل أو أزيد، تخير مع تعلق الغرض، وإلا فلا.
و - لو شرط أن يبيعه على زيد فامتنع زيد من شرائه، احتمل ثبوت الخيار بين الفسخ والإمضاء. والعدم، إذ تقديره: بعه على زيد إن اشتراه.
مسألة 119: من الشروط الفاسدة شرط ما لا يدخل تحت قدرة البائع عليه، فلو اشترى الزرع بشرط أن يجعله سنبلا، أو البسر بشرط أن يجعله تمرا، بطل ويبطل البيع على ما اخترناه، خلافا لبعض (1) علمائنا.
نعم، يجوز اشتراط تبقيته في الأرض أو على رؤوس النخل إلى أوان ذلك.
وكذا يصح اشتراط ما يدخل تحت قدرة البائع من منافعه، مثل أن يشتري ثوبا ويشترط خياطته عليه، أو غزلا ويشترط نساجته، أو فضة ويشترط عليه صياغتها، أو طعاما ويشترط عليه طحنه (2) أو خبزه، أو قزا ويشترط سله (3)، وكذا كل منفعة مقصودة، عملا بالعمومات السالمة عن