كب - لو باعه دارا بشرط أن يجعلها وقفا، صح عندنا، وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر: لا يصح (1).
وبأي وجه حصل الوقف حصل الشرط مع إطلاق البائع، فلو جعلها مسجدا أو وقفها على من يصح الوقف عليه ولو على ولده ومن يلزمه مؤونته، صح. ولا يكفي الحبس.
كج - لو باعه شيئا بشرط أن يتصدق به، صح عند علمائنا، لأنه شرط سائغ بل مستحب، وعقد البيع قابل له، فيكون لازما، لعموم قوله (عليه السلام):
" المسلمون عند شروطهم " (2) خلافا للشافعي (3).
ومع الإطلاق تجزئ الصدقة على من شاء المشتري.
كد - لو باعه شيئا بشرط لا يقتضيه العقد ولا ينافيه ولا يتعلق به غرض يورث تنافسا وتنازعا، مثل: أن يشرط لا يأكل إلا الهريسة، ولا يلبس إلا الخز، وشبه ذلك، فهذا الشرط لا يقتضي فساد العقد عندنا.
وهل يلغو أو يفيد تخير البائع لو أخل به بين الفسخ والإمضاء؟
الأقرب ذلك.
وللشافعية قولان، أحدهما: صحة البيع وبطلان الشرط. والثاني:
الفساد في العقد أيضا حيث إنه أوجب ما ليس بواجب، وكذا لو باع بشرط أن يصلي النوافل أو يصوم غير شهر رمضان أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها (4).