الشجرة، لأن الشجرة غير معرضة للجائحة، بخلاف البطيخ مع أصله، فإنه متعرض لها. أما لو باع البطيخ وأصله والأرض أيضا، استغنى عن شرط القطع، وكان الأرض هنا كالأشجار ثم (1).
مسألة 170: لو باع الثمرة الظاهرة وما يظهر بعد ذلك، صح البيع عندنا - وبه قال مالك (2) - لأصالة الصحة. ولأن المتجدد هنا كالمتجدد في الثمرة في السنة الثانية، فكما يصح (3) بيع الثمرة سنتين صح هنا. ولأن ذلك يشق تمييزه، فجعل ما لم يظهر تبعا لما يظهر، كما أن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا صلاحه.
ولقول الصادق (عليه السلام) وقد سئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين: " لا بأس به " (4) والخضراوات من جملة الثمار.
وقال الشافعي: لا يصح البيع - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - لأنها ثمرة لم تخلق، فلا يجوز بيعها، كما لا يجوز بيعها قبل ظهور شئ منها (5).
والجواب: الفرق، فإن مع الظهور يبقى المعدوم تابعا، فجاز بيعه،