وأضعف الوجهين: البطلان، لتبين انتفاء المعرفة (1).
ولا نعني بالتغير هنا التعيب خاصة.
و - استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم لا يقوم مقام الرؤية وكذا سماع وصفه بالتواتر، لأن الرؤية تطلع على أمور لا يمكن التعبير عنها، وهو أصح وجهي الشافعي (2).
وفي الآخر: أنه يقوم الاستقصاء والسماع بالتواتر مقام الرؤية، لأن ثمرة الرؤية المعرفة وهما يفيدانها، فيصح البيع، ولا خيار (3).
وهو ممنوع، لأن بعض الأوصاف لا يحصل علمه إلا بالرؤية.
مسألة 116: الرؤية المشترطة في كل شئ على حسب ما يليق به، ففي شراء الدار لا بد من رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران داخلا وخارجا ورؤية المستحم والبالوعة. وفي شراء البستان لا بد من رؤية الأشجار واحدة واحدة والجدران ومسيل الماء، ولا يحتاج إلى رؤية أساس البنيان ولا عروق الأشجار.
وفي اشتراط رؤية طريق الدار إشكال.
ولا يجوز رؤية العورة في الأمة والعبد، ولا بد من رؤية باقي بدن العبد، وهو أظهر وجهي الشافعي (4).
وكذا في بدن الجارية، لاختلاف الصفات.
وللشافعي وجوه: اعتبار رؤية ما يرى في العبد، ورؤية ما يبدو عند