وقال أبو بكر وابن أبي موسى: لا يجوز (1). وليس بمعتمد.
وكذا يجوز أن يستثني المشاع من الحيوان، كثلثه أو ربعه، لوجود المقتضي وانتفاء المانع.
وقال بعض الحنابلة: لا يجوز، قياسا على استثناء الشحم (2).
وهو خطأ، لجهالة الشحم.
ولو قال: بعتك قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا (3)، صح.
فروع:
أ - لو باع قطيعا واستثنى شاة معينة، صح البيع، وإن لم تكن معينة، بطل - وهو قول أكثر العلماء (4) - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن الثنيا إلا أن تعلم (5). ونهى عن الغرر (6). ولأنه مبيع مجهول فلم يصح، كما لو قال: إلا شاة مطلقة.
وقال مالك: يصح أن يبيع مائة شاة إلا شاة يختارها، أو يبيع ثمرة حائطه ويستثني ثمرة نخلات يعدها (7).
ب - لو قال: بعتك هذا بأربعة دراهم إلا بقدر درهم، أو: إلا ما يخص درهما، صح، لأن قدره معلوم من المبيع وهو الربع، فكأنه قال:
بعتك ثلاثة أرباعه بأربعة. ولو قال: إلا ما يساوي درهما، صح مع العلم