حدوث الربا فيها، فكانت جنسا واحدا، كثمار النخل، المختلفة الأنواع، بخلاف الخلول والأدهان، لأن دخول الربا حصل في أصولها قبل اشتراكها في الاسم.
والجواب: الطلع جنس واحد.
فروع:
أ - يجوز بيع لبن البقر بلبن الغنم متماثلا ومتفاضلا نقدا، ويكره نسيئة، لاختلاف الجنس، وهو أحد قولي الشافعي (1).
ولبن الوحشي والإنسي جنسان، ولهذا لا يضم إليها في الزكاة ولا ينصرف إطلاق الاسم إليها.
وفي قول آخر له: إنها جنس (2)، فلا يباع بعضه ببعض متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة.
ب - يجوز بيع الرطب بالرطب متماثلا لا متفاضلا على ما يأتي.
ومنع الشافعي من ذلك (3)، وجوز في اللبن بيع بعضه ببعض متساويا (4). وفرق أصحابه (5) بوجهين: