وقال في الآخر: حده البلوغ (1). وبه قال أبو حنيفة (2)، لما رواه عبادة بن الصامت أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " لا يفرق بين الأم وولدها " قيل: إلى متى؟ قال: " حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية " (3).
ه - قال بعض (4) علمائنا بكراهة التفريق لا بتحريمه، والمشهور:
التحريم.
وهذا الخلاف إنما هو إذا كان التفريق بعد سقي الأم ولدها اللبأ، فأما قبله فلا يجوز قطعا، لأنه يسبب إلى إهلاك الولد.
و - يكره التفريق بعد البلوغ - وبه قال الشافعي (5) - لما فيه من التوحش بانفراد كل منهما عن صاحبه.
والتقييد بالصغر في حديث (6) ابن سنان، للتحريم لا الكراهة.
ولو فرق مع البلوغ بالبيع أو الهبة، صحا - وبه قال الشافعي (7) - لوجود المقتضي السالم عن معارضة النهي، لاختصاصه بالصغر.
وقال أحمد: يبطل البيع والهبة (8). وليس بمعتمد.