ج - لا يشترط في الرهن التعرض لكون المرهون عند المرتهن أو غيره، عملا بأصالة عدم الاشتراط.
وللشافعية وجهان (1).
فإن اتفقا مع الإطلاق على وضعه عند المرتهن أو غيره، فذاك. وإن تنازعا، احتمل انتزاع الحاكم له ووضعه عند ثقة تحقيقا للاستيثاق. وجعله في يد الراهن، إذ لو لم يرض به المرتهن، لشرط نزعه عنه مع أصالة استمرار الحال.
ولو شرطا في عقد الرهن وضعه عند المرتهن أو غيره، لزم، فإن امتنع الغير، وضعه الحاكم مع التنازع عند الثقة.
مسألة 122: الأقرب جواز اشتراط رهن المبيع نفسه على ثمنه.
ومنع أكثر الشافعية منه، لأن الثمن إن كان مؤجلا، لم يجز حبس المبيع لاستيفائه، أو حالا، فله حبسه لاستيفائه، فلا معنى للحبس بحكم الرهن. ولأن قضية الرهن كون المال أمانة وأن يسلم الدين أولا، وقضية البيع بخلافه، فيلزم تناقض الأحكام. ولأن فيه استثناء منفعة، فلا يجوز أن يستثني البائع بعض منافع المبيع لنفسه. ولأن المشتري لا يملك رهن المبيع إلا بعد صحة البيع، فلا تتوقف عليه صحة البيع، وإلا دار (2).
والجواب: أن المؤجل لا يجوز حبس المبيع عليه إذا لم يجر رهن أو إذا جرى؟ [الأول مسلم، والثاني ممنوع] (3) لكن التقدير جريان الرهن فيه،