والزرع أن يأكل منها (1) من غير إفساد. ولا يحل له أن يأخذ منها شيئا يحمله ويخرج به، لما رواه ابن أبي عمير - في الصحيح - عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: " لا بأس " (2).
وقد روى علي بن يقطين - في الصحيح - عن الرضا (عليه السلام)، قال سألته عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن من صاحبه؟
وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره المقيم فليس له؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: " لا يحل له أن يأخذ منه شيئا " (3).
قال الشيخ رحمه الله: قوله: " لا يحل له أن يأخذ منه شيئا " محمول على ما يحمله معه، فأما ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح (4)، للرواية السابقة. ولما رواه الحسين بن سعيد عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان عن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت له: أمر بالثمرة فآكل منها؟
قال: " كل ولا تحمل " قلت: جعلت فداك، التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم، قال: " اشتروا ما ليس لهم " (5).
مسألة 201: لو كان في قرية نخل وزرع وبساتين وأرحاء وأرطاب، جاز للإنسان أن يشتري غلتها، للأصل.