الثمرة - المنع فيه، لأنه لا أصل له ظاهرا يرجع إلى معرفة المجزوز تقريبا، ولا فرع ظاهر له، بخلاف ورق التوت والحناء.
ولو بيع ما يخرط أو يجز مع أصله، صح، سواء بدا صلاحه أو لا.
المطلب الثاني: في الأحكام.
مسألة 172: يجوز بيع الزرع قصيلا (1) بشرط القطع وبشرط التبقية ومطلقا، عملا بالأصل السالم عن المبطل.
فإن شرط القصل أو أطلق واقتضت العادة فيه القصل، وجب على المشتري قصله، فإن لم يفعل، فللبائع قطعه وتركه بالأجرة.
وإن شرط التبقية، جاز، ووجب على البائع إبقاؤه إلى كمال حده، للأصل.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع (2).
ولو باعه الزرع مع الأرض، جاز إجماعا.
وكذا عندنا يجوز بيع البقول دون الأرض بعد ظهورها قبل بدو صلاحها وبعده مطلقا وبشرط القطع والتبقية منضمة إلى الأرض ومنفردة، عملا بالأصل والعمومات.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع البقول في الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع أو القلع، سواء كان مما يجز مرارا أو مرة واحدة (3).