واستيفاء، وهو أحد وجوه الشافعية.
وآخر: تجوز الحوالة به، لأن الواجب على المسلم إليه توفير الحق على المسلم وقد فعل، ولا تجوز الحوالة عليه، لأنها بيع سلم بدين.
وأصحها (1): المنع، لما فيه من تبديل المسلم فيه بغيره (2).
ج - لو كان الدين ثمنا - كما لو باع بدراهم أو دنانير في الذمة - ففي الاستبدال عنها لنا روايتان بالجواز - وهو جديد الشافعي (3) - لأن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: " لا بأس به بالقيمة " (4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام) وقد سئل عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل، فلما بلغ الأجل تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: " لا بأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء " (5).
والقديم: المنع، للنهي عن بيع ما لم يقبض. ولأنه عوض في معاوضة، فأشبه المسلم فيه (6).
د - لو باع بغير الدراهم والدنانير في الذمة، فجواز الاستبدال عنه مبني على أن الثمن ماذا؟ والمثمن ماذا؟
والوجه: أن الثمن هو ما ألصق به " الباء " والمثمن ما يقابله، وهو