فسخ ورد ما أخذه من الثمن ورجع بقيمة العبد.
الرابع: أن العقد ينفسخ، لتعذر إمضائه، إذ لا سبيل إلى إيجاب شئ على المشتري من غير تفويت ولا التزام، ولا إلى الاكتفاء بالمسمى، فإن البائع لم يرض به إلا بشرط العتق.
وهل هذه الوجوه متفرعة على أن العتق للبائع أو مطردة سواء قلنا:
إنه للبائع أو لله تعالى؟ فيه رأيان، أظهرهما: الثاني (1).
ونحن قد قلنا: إنه بالخيار بين الفسخ والإمضاء مع المطالبة بالنقص، وهو جار فيما إذا قلنا: إنه حق لله تعالى أو للبائع.
يأ - شرط العتق إنما يتناول السبب المباح، فلو نكل به فانعتق، لم يأت بالشرط، وكان للبائع الخيار بين الفسخ والإمضاء، ويكون بمنزلة التالف، وقد تقدم.
يب - شرط العتق إنما يتناول العتق مجانا، فلو أعتقه المشتري وشرط عليه الخدمة أو شيئا، تخير البائع بين فسخ البيع والإمضاء، فإن فسخ، فالأقرب نفوذ العتق، ويرجع البائع بالقيمة، كالتالف.
ويحتمل فساده، لوقوعه على خلاف ما وجب عليه، وسقوط الشرط خاصة، فينفذ العتق، ولا خيار للبائع ولا شئ له.
يج - لو باعه المشتري أو وقفه أو كاتبه، تخير البائع بين فسخ البيع والإمضاء، فإن فسخ البيع، بطلت هذه العقود، لوقوعها في غير ملك تام.
ويخالف هنا العتق بشرط، لأن العتق مبني على التغليب والسراية، فلا سبيل إلى فسخه مع القول بصحته.
وهل له إمضاء البيع مع طلب فسخ ما فعله المشتري؟ فيه احتمال.