والتحقيق فيه أن نقول: هذا الحمل إن كان من زنا، لم تكن له حرمة، وجاز وطؤها قبل أربعة أشهر وعشرة أيام وبعدها. وإن كان عن وطئ مباح أو جهل الحال فيه، فالأقوى: المنع من الوطئ حتى تضع.
مسألة 147: يكره وطؤ المولودة من الزنا بالملك والعقد معا، لأنه قد ورد كراهة الحج والتزويج من ثمنها فالنكاح لها أبلغ في الكراهة.
روى أبو بصير عن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت له: تكون المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال: " لا تحج ولا تتزوج منه " (1).
وعن أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: " لا يطيب ولد الزنا أبدا، ولا يطيب ثمنه، والممزيز (2) لا يطيب إلى سبعة آباء " فقيل:
وأي شئ الممزيز (3)؟ قال: " الرجل يكسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له فذلك الولد هو الممزيز (4) " (5).
إذا ثبت هذا، فإن خالف ووطئ، فلا يطلب الولد منها.
مسألة 148: يكره للرجل إذا اشترى مملوكا أن يريه ثمنه في الميزان.
ويستحب له تغيير اسمه، وأن يطعمه شيئا من الحلاوة، وأن يتصدق عنه بأربعة دراهم، لما رواه زرارة قال: كنت عند الصادق (عليه السلام)، فدخل عليه رجل ومعه ابن له، فقال له الصادق (عليه السلام): " ما تجارة ابنك؟ " فقال:
التنخس، فقال له الصادق (عليه السلام): " لا تشتر سبيا ولا غبيا (6)، فإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان، فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان