في السلم عندنا، وإذا فعل ذلك، صح البيع في قول أكثر العلماء (1)، لانتفاء الجهالة بذكر الأوصاف، فصح، كالسلم.
وعن أحمد والشافعي وجهان، أحدهما: أنه لا يصح حتى يراه، لأن الصفة لا تحصل بها معرفة المبيع، فلم يصح البيع بها (2).
ويمنع عدم المعرفة مع ذكر الأوصاف.
أما ما لا يصح السلم فيه فلا يصح بيعه بالصفة، لعدم ضبطه.
فروع:
أ - إذا وصفه ووجده على الصفة، لم يكن له الفسخ، عند علمائنا أجمع - وبه قال محمد بن سيرين وأحمد وأيوب ومالك والعنبري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر (3) - لأنه سلم له المعقود بصفاته، فلم يكن له خيار، كالمسلم فيه. ولأنه مبيع موصوف، فلم يكن للعاقد فيه الخيار في جميع الأحوال، كالسلم.
وقال الثوري وأصحاب الرأي: له الخيار بكل حال، لأنه يسمى خيار الرؤية (4).
وللشافعية وجهان (5)، كالمذهبين.