والدم كله نجس، فلا يصح بيعه. وكذا ما ليس بنجس منه، كدم غير ذي النفس السائلة، لاستخباثه.
وكذا يحرم بيع أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه.
وقيل (1): في الأبوال كلها إلا بول الإبل، لفائدة الاستشفاء به.
والمتولد بين نجس العين وطاهرها يتبع الاسم.
الشرط الثاني: المنفعة.
مسألة 14: لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه، لأنه ليس مالا، فلا يؤخذ في مقابلته المال، كالحبة والحبتين من الحنطة، ولا نظر إلى ظهور الانتفاع إذا انضم إليها أمثالها، ولا إلى أنها قد توضع في الفخ (2) أو تبذر. ولا فرق بين زمان الرخص والغلاء. ومع هذا فلا يجوز أخذ حبة من صبرة الغير، فإن أخذت، وجب الرد، فإن تلفت، فلا ضمان، لأنه لا مالية لها.
وهذا كله للشافعي أيضا، وفي وجه آخر له: جواز بيعها وثبوت مثلها في الذمة (3). وليس بجيد.
مسألة 15: لا يجوز بيع ما لا ينتفع به من الحيوانات، كالخفاش والعقارب والحيات وبنات وردان والجعلان والقنافذ واليرابيع، لخستها، وعدم التفات نظر الشرع إلى مثلها في التقويم، ولا تثبت الملكية لأحد عليها، ولا اعتبار بما يورد في الخواص من منافعها، فإنها مع ذلك لا تعد مالا. وكذا عند الشافعي (4).