فروع:
أ - لو قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، فإن علما قدر القفزان، صح البيع، وإلا بطل، للجهالة.
وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد: يصح، لأنه معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم، لإشارته إلى ما يعرف [مبلغه] (1) بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهو أن تكال الصبرة ويقسط الثمن على قدر قفزانها فيعلم مبلغه (2).
ونحن نمنع العلم، وقد سبق.
وقال أبو حنيفة: يصح البيع في قفيز واحد، ويبطل فيما سواه، لجهالة الثمن، كما لو باع المتاع برقمه (3).
ولو قال: بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم، أو: هذه الأغنام كل رأس بدرهم، لم يصح عندنا، وبه قال أبو حنيفة أيضا وإن سوغ البيع في قفيز واحد من الصبرة (4).
وقال الشافعي: يصح، سواء كانت الجملة معلومة أو مجهولة (5).