وقال أبو حنيفة: يجوز (1).
أما بعد الدباغ: فكذلك عندنا، لأنه لا يطهر به، خلافا للجمهور، وقد تقدم (2) ذلك.
أما عظام الميتة: فيجوز بيعها ما لم تكن من نجس العين، كالكلب والخنزير، ولهذا جاز بيع عظام الفيل.
ولبن الشاة الميتة حرام لا يصح بيعه.
وعلى قول الشيخ (3) يجوز بيعه.
فروع:
أ - لحم المذكى مما لا يؤكل لحمه لا يصح بيعه، لعدم الانتفاع به في غير الأكل المحرم. ولو فرض له نفع ما، فكذلك، لعدم اعتباره في نظر الشرع.
ب - لا يصح بيع الترياق، لأنه يحرم تناوله، لاشتماله على الخمر ولحوم الحيات. ولا يحل التداوي به إلا مع خوف التلف. وكذا سم الأفاعي لا يحل بيعه (4).
أما السم من الحشائش: فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله، لم يجز بيعه، لعدم نفعه. وإن أمكن التداوي بيسيره، جاز بيعه.
ج - الأليات المقطوعة من الشاة الميتة أو الحية لا يحل بيعها