وكذا يصح لو شرط إعماره إياها، لأنه شرط مرغب فيه يصح الابتداء به، فصح جعله شرطا في عقد قابل للشروط. فعلى هذا لو أطلق الإعمار، احتمل البطلان، لأنه كما ينصرف إلى عمر البائع ينصرف إلى عمر المشتري ولا أولوية.
ولو شرط الإسكان، صح وإن كان مطلقا، وله إخراجه متى شاء، للوفاء بمطلق الشرط. وفرق بين أن يشرط له سكناها من غير تعيين مدة وبين أن يشرط الإسكان، لأن الثاني شرطه التقرب إلى الله تعالى، بخلاف الأول.
ه - لو باعه بشرط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفي الثمن، فالأقوى الصحة، لأنه كشرطه الرهن.
وقال الشافعي: إن كان الثمن مؤجلا، بطل العقد. وإن كان حالا، يبنى على أن البداءة في التسليم بمن؟ فإن جعل ذلك من قضايا العقد، لم يضر ذكره، وإلا فسد العقد (1).
و - لو قال لغيره: بع عبدك من زيد بألف على أن علي خمسمائة، فباعه على هذا الشرط، صح البيع عندنا، لأنه شرط سائغ لا يوجب جهالة في المبيع ولا في الثمن، فكان لازما.
ولابن سريج من الشافعية قولان:
أظهرهما: أنه لا يصح البيع، لأن الثمن يجب جميعه على المشتري، وهاهنا جعل بعضه على غيره.
والثاني: نعم، ويجب على زيد ألف وعلى الآمر خمسمائة، كما لو