أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا، فقال:
" المال للبائع، إنما باع نفسه، إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له " (1) والتقريب ما تقدم.
لا يقال: لو لم يملك العبد شيئا، لم تصح الإضافة إليه. ولأنه يملك النكاح.
لأنا نقول: الإضافة إلى الشئ قد تصح بأدنى ملابسة، كقولك لأحد حاملي الخشبة: خذ طرفك. وقال الشاعر:
إذا كوكب الخرقاء... *......... (2) أضاف الكوكب إليها، لشدة سيرها فيه.
وملك النكاح، للحاجة إليه والضرورة، لأنه لا يستباح في غير ملك.
ولأنه لما ملكه لم يملك السيد إزالة يده عنه، بخلاف المال، فافترقا.
فروع:
أ - قال الشيخ (رحمه الله): إذا باع العبد وله مال، فإن كان البائع يعلم أن له مالا، دخل المال في البيع. وإن لم يعلم، لم يدخل وكان للبائع (3)، لما رواه زرارة - في الحسن - عن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال: " إن كان علم البائع أن له مالا، فهو