حكم، بخلاف الصحيح.
وقال أبو حنيفة: إن كان الحذف في المجلس، انقلب صحيحا. وهو القول الآخر للشافعي (1).
مسألة 131: لو زاد في الثمن أو المثمن أو زاد شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما، فإن كان بعد لزوم العقد، لم يلحق بالعقد، لأن زيادة الثمن لو التحقت بالعقد، لوجب على الشفيع كل ذلك، والتالي باطل إجماعا. وكذا الحكم في رأس مال السلم والمسلم فيه والصداق وغيرها. وكذا لو نقص في مدة الخيار من الثمن وغيره، لا يلتحق بالعقد حتى يأخذ الشفيع بما سمي في العقد لا بما بقي بعد الحط، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: الزيادة في المثمن والصداق ورأس المال في السلم تلزم، وكذا في الثمن إن كان باقيا. وإن كان تالفا، فله مع أصحابه اختلاف فيه، ولا يثبت في المسلم فيه على المشهور. وشرط الأجل يلتحق بالعقد في الثمن والأجرة والصداق وسائر الأعواض.
قال: فأما الحط: فإن حط البعض، يلتحق بالعقد دون حط الكل (3).
وإن كانت هذه الإلحاقات قبل لزوم العقد بأن كانت في مجلس العقد أو في زمن الخيار المشروط، فعندنا لا تلتحق كما لا تلتحق بعد لزوم العقد، لتمام العقد، كما بعد اللزوم.
وللشافعي ثلاثة أقوال، هذا أحدها.