وللشافعية قولان، هذا أحدهما. والثاني: لا يصح البيع حتى يشترط تسليمه إليه في موضعه، لأن العادة قد تقتضي حمله إلى داره (1).
والمعتمد: الأول، فعلى هذا لو شرط حمله إلى داره، صح عندنا وعندهم بمقتضى الثاني.
ه - لو شرط على البائع عملا سائغا، تخير المشتري بين الفسخ والمطالبة به أو بعوضه إن فات وقته وكان مما يتقوم، كما لو شرط تسليم الثوب مصبوغا فأتاه به غير مصبوغ وتلف في يد المشتري. ولو لم يكن مما يتقوم، تخير بين الفسخ والإمضاء مجانا.
و - لو كان الشرط على المشتري، مثل أن باعه داره بشرط أن يصبغ المشتري له ثوبه، فتلف الثوب، تخير البائع بين الفسخ والإمضاء بقيمة الفائت إن كان مما له قيمة، وإلا مجانا.
مسألة 120: لو اشترى بشرط تأجيل الثمن عليه إلى مدة معينة، صح، وهو بيع النسيئة، عند علمائنا - وهو قول الشافعي (2) أيضا وإن منع من شرط غير الأجل (3) - لورود النص فيه.
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة " (4).
إذا ثبت هذا، فشرط الأجل المشروط في البيع أن يكون مضبوطا محروسا من الزيادة والنقصان، فلو شرط قدوم الحاج أو نزول المطر أو