يخصها، وتدخل فيها القرعة، ولا تفتقر إلى لفظ بيع أو تمليك، ولا يجوز إلا بقدر الحقين، ولا يثبت بها الشفعة.
والقول الأصح: أنها بيع، لأن كل جزء من ذلك مشترك بينهما، فإذا تعين لأحدهما شئ بالقسمة، فقد اشترى نصيب شريكه فيما تعين له بنصيبه مما تعين لشريكه، فكان ذلك بيعا (1). وهو ممنوع.
إذا ثبت هذا، فنقول: إذا كان المقسوم مما يدخل فيه الربا، جازت القسمة كيلا ووزنا، وقسمة المكيل بالوزن وبالعكس، وما لا يباع بعضه ببعض عنده (2)، كالرطب بمثله والعنب بمثله، متساويا ومتفاضلا، نقدا ونسيئة وإن كان يمنع ذلك في البيع.
وكذا يجوز أن يأخذ أحدهما الرطب أو العنب والآخر التمر أو الزبيب.
ويجوز قسمة الثمرة على رؤوس النخل.
وللشافعي قولان مبنيان على أن القسمة بيع أم لا، فإن كانت بيعا، لم تجز، كما لا يجوز بيع الثمرة على أصلها بمثلها.
ونحن نمنع ذلك، لجواز بيع الثمرة على رؤوس النخل بمثلها. نعم، الممنوع بيعها بخرصها تمرا.
وإن لم تكن عنده بيعا وإنما هي إفراز حق، فقولان، أحدهما: المنع مطلقا. والثاني: الجواز في الرطب والعنب خاصة دون باقي الثمار، لأن للخرص مدخلا فيهما، ولهذا جاز خرصهما على الفقراء، فجازت