تضادا، لأن التقابض في المجلس شرط فيه، ولا يتحقق ذلك مع إسلاف أحدهما في الآخر.
ولقول الباقر (عليه السلام) أنه قال: " في الورق بالورق وزنا بوزن، والذهب بالذهب وزنا بوزن " (1).
فروع:
أ - لو افترقا قبل التقابض، بطل البيع، لعدم الشرط.
ولو تفرقا وقد تقابضا البعض خاصة ولما يتقابضا في الباقي، بطل البيع فيما لم يتقابضا فيه، ويكونان بالخيار في الباقي، لتبعض الصفقة في حقهما، ولا يبطل في الباقي المقبوض. وللشافعي قولان مبنيان على تفريق الصفقة (2).
ب - لو قاما عن ذلك المجلس قبل التقابض مصطحبين، لم يحصل الافتراق، وكان البيع صحيحا، فإن تقابضا في غير ذلك المجلس ولم يفترقا، صح البيع ولزم، لحصول التقابض قبل التفرق، لقول الصادق (عليه السلام): " إذا اشتريت ذهبا بفضة، أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزا حائطا فانز معه " (3).
ولأن خيار المجلس يبطل مع الافتراق ولا يبطل مع مفارقتهما لذلك المجلس مصطحبين، فلا يكون ذلك افتراقا.
ج - قد بينا أنه يشترط الحلول، لاشتراط التقابض في المجلس، فلو