الثمرة، فإن كان من الثنيا، سقط التالف. وإن كان التالف غير المستثنى، كان المستثنى للبائع.
ج - لو قال: بعتك من هذه الصبرة قفيزا إلا مكوكا، صح البيع، لأن القفيز معلوم القدر، والمكوك أيضا معلوم، فكان الباقي معلوما. هذا إذا علم وجود القفيز في الصبرة.
مسألة 178: لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح على شرط القطع ومطلقا عندنا، أو باع لقطة واحدة من القثاء والبطيخ وشبههما ثم تجدد في النخل ثمرة أخرى أو في أصول الخضر، كان المتجدد للبائع تبعا للأصل إذا لم يشترطه المشتري.
فإن تميزت، فلا بحث. وإن اختلطت بغيرها بحيث لا تتميز، فإما أن يكون بعد القبض أو قبله.
فإن كان بعد القبض، كان المشتري شريكا للبائع، فإن علم القدر دون العين، أخذ كل منهما من الثمرة بقدر الذي له من الجملة. فإن لم يعلم القدر ولا العين، اصطلحا، كما لو وقع طعام شخص على طعام غيره ولم يعلما قدرهما.
وإن كان قبل القبض، تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء، للتعيب في يد البائع، فإن فسخ، أخذ الثمن الذي دفعه. وإن أمضى البيع، كان شريكا: إن علما مقدار ما لكل منهما، أخذ القدر الذي له. وإن جهلاه، اصطلحا. وحكم ما إذا لم يتميز البعض حكم ما إذا لم يتميز الجميع.
وأما عند الشافعي: إذا امتزجت الأولى بالثانية ولم تتميزا، فقولان:
أحدهما: فسخ البيع - قاله في الإملاء - لتعذر التسليم جملة، فانفسخ البيع، كما لو تلف المبيع قبل القبض.