وقال الشافعي: إن كان الحب ظاهرا، جاز بيعه مع السنبل بعد الحصاد وقبله، لظهور المقصود. وإن كان مستورا كالحنطة، لم يجز بيعه في السنبلة دون السنبلة، ومع السنبلة قولان:
القديم: الجواز، لنهيه (عليه السلام) عن بيع الحب حتى يشتد (1)، وقد اشتد، فيزول النهي، وإلا انتفت فائدة الغاية.
والجديد: المنع، لأن المقصود مستور بما لا يتعلق به الصلاح (2).
أما الأرز فإنه كالشعير عنده يجوز بيعه في سنبله، لأنه يدخر في قشره (3).
وقال بعض الشافعية: إنه كالحنطة (4).
مسألة 175: إذا كان المقصود مستورا في الأرض، لم يجز بيعه إلا بعد قلعه، كالجزر والثوم والبصل - وبه قال الشافعي (5) - للجهالة، لانتفاء المشاهدة والوصف.
ويجوز بيع أوراقها الظاهرة بشرط القطع والإبقاء، خلافا للشافعي في الإبقاء (6).