مما ينتفع به، كالحصرم واللوز (1).
مسألة 161: لو كانت الأشجار للمشتري فباع الثمرة عليه بأن يبيع الشجرة من إنسان بعد ظهور الثمرة ويبقي الثمرة له ثم يبيع الثمرة من مشتري الشجرة، أو يوصي بالثمرة لإنسان ثم يبيع الموصى له الثمرة من الوارث، لم يشترط اشتراط القطع عندنا، لما مر.
وأما المشترطون فقد اختلفوا هنا.
فقال أكثر الشافعية: إنه يشترط شرط القطع في صحة البيع، لشمول الخبر، وللمعنى أيضا، فإن المبيع هو الثمرة، ولو تلفت لم يبق في مقابلة الثمن شئ لكن يجوز له الإبقاء، ولا يلزمه الوفاء بالشرط هنا، إذ لا معنى لتكليفه قطع ثماره من أشجاره (2).
وقال بعضهم: لا حاجة إلى شرط القطع، لأنه يجمعهما ملك مالك واحد، فأشبه ما لو اشتراهما معا (3).
ولو باع الشجرة وعليها ثمرة مؤبرة، بقيت للبائع، فلا حاجة إلى شرط القطع، لأن المبيع هو الشجرة وليست متعرضة للعاهات، والثمرة مملوكة بحكم الدوام.
ولو كانت الثمرة غير مؤبرة فاستثناها البائع لنفسه، صح عندنا، ولم يجب شرط القطع.
وللشافعية وجهان:
أحدهما: نعم، لأن الثمار والحال هذه مندرجة لولا الاستثناء، فكان كملك مبتدأ.