وليس بجيد، للعلم هنا.
فروع:
أ - لو باع الرأس والجلد أو شارك فيهما، فالوجه عندي: البطلان، للجهالة وتعذر التسليم.
وفي قول لنا: إنه يكون للشريك بقدر نصيبه (1)، لقول الصادق (عليه السلام) في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع، فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد، فقضي أن البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير، قال: فقال: " لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فإن قال: أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس " (2).
ب - لو امتنع المشتري من ذبحها، قال أحمد: لم يجبر عليه، ويلزمه قيمة ذلك، لما روي عن علي (عليه السلام) أنه قضى في رجل اشترى ناقة وشرط ثنياها، فقال: " اذهبوا إلى السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها " (3).
وقد بينا أن الأقوى بطلان البيع.
ج - لو استثنى شحم الحيوان، لم يصح البيع - وبه قال أحمد (4) - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن الثنيا إلا أن تعلم (5). ولأنه لا يصح إفراده بالبيع،