وحكي عن بعض الفقهاء أنه قال: بدو الصلاح في الثمار بطلوع الثريا (1)، لأن ابن عمر روى أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، فقال له عثمان بن عبد الله بن سراقة: متى ذلك؟ قال: إذا طلع الثريا (2).
والجواب: هذه التتمة من قول ابن عمر لا من قول النبي (صلى الله عليه وآله)، فلا عبرة به، وإنما قال ذلك بناء على عادة أهل تلك البلاد أن طلوع الثريا إنما يكون عند بلوغ الثمرة، وإلا فهو مختلف في البلاد. والغرض ببلوغ الثمرة زوال الغرر الحاصل من تطرق العاهة، وذلك يحصل ببلوغها لا بطلوع الثريا.
الثاني: في ثمرة الأشجار.
مسألة 166: لا يجوز بيع ثمرة الشجرة (3) قبل ظهورها عاما واحدا إجماعا، لأنها معدومة، فكانت كبيع الملاقيح والمضامين، إذ لا فرق بينهما، فإن كل واحد منهما نماء وثمرة مستكن في أصله لم يبرز إلى الخارج.
وهل يجوز بيعها قبل ظهورها عامين؟ الأقوى عندي: المنع، وقد تقدم البحث فيه في ثمرة النخل، والخلاف هنا كما هو ثم.
وكذا لو باع الثمرة قبل ظهورها منضمة إلى شئ آخر.
مسألة 167: ويجوز بيع ثمرة الشجرة (4) بعد ظهورها وإن لم يبد صلاحها سنة، وبعده بشرط القطع ومطلقا وبشرط التبقية، لما مر.