فروع:
أ - لو استغل البائع المبيع قبل القبض ثم تلف، فلا أجرة عليه إن جعلنا إتلافه كالسماوية، وإلا فعليه الأجرة.
وللشافعي (1) كالوجهين.
ب - لو أكلت الشاة ثمنها المعين قبل القبض، فإن كانت في يد المشتري، فهو كما لو أتلفه. وإن كانت في يد البائع، فهو كإتلافه. وكذا إن كانت في يد أجنبي، فكإتلافه. وإن لم تكن في يد أحد، انفسخ البيع، لأنه (2) هلك قبل القبض بأمر لا ينسب إلى آدمي، فصار كالسماوية.
ج - إتلاف الثمن المعين كالمثمن في الأحكام المذكورة هناك، أما غير المعين فلا يبطل البيع بإتلافه. وكذا الثمن المضمون.
د - لو باع عينا بأخرى وقبض إحداهما فباعها أو أعتقها أو استحقت بالشفعة ثم تلفت الأخرى قبله، بطل العقد الأول دون الثاني، ويرجع مشتري التالفة بقيمة عينه، لتعذر رده، وعلى الشفيع مثل الثمن، لأنه عوض الشقص. ولو تلفت العين الأخرى قبل قبض المشتري الثاني، بطل البيعان.
مسألة 65: لو تلف بعض المبيع قبل القبض بآفة سماوية، فإن كان للتالف قسط من الثمن، كعبد من عبدين مات (3)، بطل العقد فيه عند كل من يبطل البيع بالإتلاف.
وفي الآخر خلاف.