ي - لو باع شيئا بشرط نفي خيار المجلس وقبله المشتري، جاز عندنا، ولزم البيع والشرط، لصحته، لتضمنه إسقاط حق المشتري من الرجوع فيما وقع صحيحا أو حق البائع.
وللشافعية طريقان، أظهرهما: أن المسألة على قولين:
الصحة، لقوله (عليه السلام): " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار " (1) وأراد البيع الذي نفى عنه الخيار واستثناه من قوله: " بالخيار ".
وأصحهما عندهم: البطلان (2).
فإن صح الشرط، صح البيع ولزم. وإن أبطلنا الشرط، ففي فساد البيع عندهم وجهان، أصحهما عندهم: نعم، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، فأشبه ما إذا قال: بعتك بشرط أن لا أسلمه (3).
يأ - لو باع الغائب بشرط نفي خيار الرؤية، فالأقوى عندي: الجواز، كما لو أسقط خياره لو وجده ناقصا عن شرطه.
وللشافعية فيه الخلاف الذي سبق في شرط نفي خيار المجلس.
وأكثرهم قطعوا هنا بفساد الشرط والبيع معا، لأن المشتري لم ير المبيع ولا عرف حاله، فنفي الخيار فيه يؤكد الغرر، بخلاف نفي خيار المجلس، لأنه غير مخل بمقصود العقد (4)، ولا يثبت فيه غرر، وإنما أثبته