الصبرة إلا قفيزا كل قفيز بدرهم وشئ مجهول.
ولو قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من الأخرى، لم يصح، لإفضائه إلى جهالة الثمن في التفصيل، لأنه يصير قفيزا وشيئا بدرهم.
ولو قصد أني أحط ثمن قفيز من الصبرة لا أحتسب به، لم يصح، للجهالة.
ولو قال: هذه الصبرة عشرة أقفزة بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من الأخرى، صح، إذ معناه: بعتك كل قفيز وعشر قفيز بدرهم.
ولو جعله هبة، صح عندنا، خلافا لأحمد (1).
وإن أراد أني لا أحتسب عليك بثمن قفيز منها، صح، لعلمهما بجملة القفزان، فعلما قدر النقصان من الثمن.
ولو قال: على أن أنقصك قفيزا، صح، لأن معناه: بعتك تسعة أقفزة بعشرة دراهم، كل قفيز بدرهم وتسع.
د - لو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم، فإن علما القدر، صح.
وقال الشافعي: يصح البيع إن خرج كما ذكر، لأنه لم يشترط علم القدر.
وإن خرج زائدا أو ناقصا، فأصح قوليه: البطلان، لامتناع الجمع بين بيع الكل بعشرة ومقابلة كل واحد بدرهم، لأنه باع جملة الصبرة بالعشرة