فروع:
أ - يجوز اشتراط العتق مطلقا وبشرط أن يعتقه عن المشتري نفسه، وبه قال الشافعي على أصح القولين من جواز شرط العتق (1). أما لو شرط العتق عن البائع، فإنه يجوز عندنا - خلافا له (2) - لأنه شرط لا ينافي الكتاب والسنة.
ب - الأقوى عندي: أن العتق المشروط اجتمع فيه حقوق: حق لله تعالى، وحق للبائع، وحق آخر للعبد أيضا.
وللشافعي وجهان: أنه حق الله تعالى، كالملتزم بالنذر. وأنه حق البائع، لأن اشتراطه يدل على تعلق غرضه به (3). والظاهر أنه بواسطة هذا الشرط تسامح في الثمن.
فإن قلنا: إنه حق البائع، فله المطالبة به قطعا. وإن قلنا: إنه حق الله تعالى، فكذلك عندنا - وهو أصح وجهي الشافعية (4) - لأنه ثبت بشرطه، وله غرض في تحصيله.
وله آخر: أنه ليس للبائع المطالبة به، إذ لا ولاية له في حقوق الله تعالى (5).
وعلى ما اخترناه نحن للعبد المطالبة بالعتق على إشكال ينشأ من ثبوت حق له للانتفاع به، فكان له المطالبة به. ومن أنه منوط باختيار