مسألة 220: تجوز المصارفة بما في الذمم، فلو كان له على غيره ألف درهم وللغير عليه مائة دينار فتصارفا بهما، صح الصرف. وكذا لو اتفق الجنس وتساوى القدر وإن اختلفت الصفات، عملا بالأصل والنصوص.
وبما رواه عبيد بن زرارة - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام)، قال:
سألته عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار ويكون للصيرفي عنده ألف درهم، فيقاطعه عليها، قال: " لا بأس " (1).
ولا يشترط هنا التقابض، لحصوله قبل البيع، لكن لا يخلو من إشكال منشؤه اشتماله على بيع دين بدين.
ولو تباريا أو تصالحا، جاز قطعا.
إذا ثبت هذا، فإنه يجوز أيضا اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون مصارفة عين بدين بأن يكون له على غيره ألف درهم فيشتريها الغير منه بمائة دينار يدفعها إليه في المجلس، لما تقدم.
ولما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون عليه دنانير، فقال: " لا بأس أن يأخذ بثمنها دراهم " (2).
وسأله في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند الذي حل عليه دراهم، قال له: خذ مني دنانير بصرف اليوم، قال: " لا بأس " (3).
ولو لم يحصل قبض العين في المجلس حتى تفارقا قبله، بطل الصرف، لانتفاء شرطه.