شروطا ليست في كتاب الله تعالى، كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، شرط الله أوثق، وقضاء الله أحق، والولاء لمن أعتق " (1).
والصحة، لأنه أذن في اشتراط الولاء ولا يأذن في باطل. لكن المشهور بينهم فساد العقد (2).
يو - لو جرى البيع بشرط الولاء دون شرط العتق بأن قال: بعتكه بشرط أن يكون الولاء لي إن أعتقته يوما من الدهر، بطل العقد - وبه قال الشافعي (3) - لأنه لم يشترط العتق حتى يحصل الولاء تبعا له.
يز - لو اشترى من يعتق عليه بشرط الإعتاق، لم يصح العقد، لتعذر الوفاء بهذا الشرط، فإنه يعتق عليه قبل أن يعتقه.
يح - لو باعه عبدا بشرط أن يعتقه بعد شهر أو سنة، صح عند علمائنا، ولزمه الشرط.
وللشافعية وجهان، هذا أحدهما. والثاني: أن العقد باطل، وهو أصحهما عندهم (4).
وعلى قولنا لو مضى الشهر ولم يعتقه، تخير البائع بين الفسخ والإمضاء، فيلزمه بالإعتاق كل وقت، وله الترك مطلقا، فيرجع بالنقصان الحاصل بسبب عدم المشروط.
يط - لو لم يختر البائع شيئا فبادر المشتري قبل تخيره إلى العتق،