ج - لو قلنا بصحة وكالة السيد لعبده في الشراء فاتفق أن وكل كل واحد منهما مملوكه في شراء الآخر له، صح العقدان معا إن لم تبطل الوكالة مع الانتقال.
د - لا نريد بالبطلان في الموضع الذي حكمنا به هنا وقوع العقدين فاسدين، بل أن يكون العقدان هنا بمنزلة عقد الفضولي إن أجازه الموليان، صحا معا، وإلا فلا. ولو أجازه أحدهما خاصة، صح عقده خاصة.
ه - لو اشترى كل منهما الآخر لنفسه بإذن مولاه وقلنا: إن العبد يملك ما يملكه مولاه، فإن اقترنا، بطلا. وإن سبق أحدهما، فهو المالك للآخر (1).
مسألة 144: لو اشترى من غيره جارية ثم ظهر أنها سرقت من أرض الصلح، قال الشيخ (رحمه الله): يردها المشتري على البائع أو ورثته ويسترجع الثمن.
ولو لم يخلف وارثا، استسعيت الجارية في ثمنها (2)، لما رواه مسكين السمان، قال: سألت الصادق (عليه السلام): عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح، قال: " فليردها على الذي اشتراها منه، ولا يقربها إن قدر عليه لو كان موسرا " قلت: جعلت فداك فإنه قد مات ومات عقبه، قال:
" فليستسعها " (3).
ولأنه بيع باطل، لظهور الملكية لغير البائع.
والرد على البائع، لاحتمال أن يكون السارق غيره وقد حصلت في يده، فتدفع إليه على سبيل الأمانة إلى أن يحضر مالكها ويسترجع الثمن منه.