فروع:
أ - يشترط في العمل المشروط في العقد على البائع أن يكون محللا، فلو اشترى العنب على شرط أن يعصره البائع خمرا، لم يصح الشرط والبيع على إشكال ينشأ من جواز إسقاط المشتري الشرط عن البائع والرضا به خاليا عنه، وهو المانع من صحة البيع، ومن اقتران البيع بالمبطل.
وبالجملة، فهل يثمر اقتران مثل هذا الشرط بطلان البيع من أصله بحيث لو رضي صاحبه بإسقاطه لا يرجع البيع صحيحا، أو إيقاف البيع إن لم يرض بدونه بطل، وإلا صح؟ نظر.
ب - لو اشترط شرطا مجهولا، كما لو باعه بشرط أن يعمل فيه ما يأمره به بعد العقد، أو يصبغ له ثوبا ويطلقهما أو أحدهما، فالوجهان.
ج - لا فرق في الحكم بين اقتران البيع والعمل في الثمن وتعدده بأن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة و [استأجرني] (1) على خياطته بدرهم، أو يقول: بعتك هذا الثوب وآجرتك نفسي على خياطته بعشرة، فيقول:
قبلت.
وللشافعية الأقوال (2) السابقة.
د - لو اشترى حطبا على ظهر بهيمة مطلقا، صح، ويسلمه إليه في موضعه.