واقتراض العبد كشرائه.
وأما المأذون له فيصح تصرفه فيما أذن له فيه، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.
الشرط الرابع: القدرة على التسليم.
وهو إجماع في صحة البيع ليخرج البيع عن أن يكون بيع غرر.
والقدرة قد تنتفي حسا كالآبق، وشرعا كالرهن.
والمشهور عند علمائنا أنه لا يصح بيع الآبق منفردا وإن عرفا مكانه - وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي (1) - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع الغرر (2)، وهذا غرر.
وفي الصحيح عن رفاعة عن الكاظم (عليه السلام)، قلت له: يصلح أن أشتري من القوم الجارية الآبقة فأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ فقال:
" لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم:
أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما، فإن ذلك جائز " (3).