وعلى قول بعض علمائنا - من صحة البيع مع بطلان الشروط - يلغو الشرط، ويصح البيع ويعتق.
يج - يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد واحد، كبيع وسلف وإجارة أو بيع ونكاح وإجارة، أو إجارة وبيع وكتابة ونكاح، ويقسط العوض على قيمة المبيع وإجارة المثل ومهر المثل من غير حصر لمهر المثل على إشكال.
ولو كان أحد الأعواض مؤجلا، قسط المسمى عليه كذلك، فلو باعه عبدا يساوي عشرة حالا وعشرين مؤجلا إلى سنة مثلا، وآجره داره مدة سنة بعشرين وثمن المبيع مؤجل سنة والعوض عشرون، قسط بينهما بالسوية.
خاتمة تتعلق بحكم البيع الفاسد:
البيع الفاسد لا يفيد ملكية المشتري للمعقود عليه، سواء فسد من أصله أو باقتران شرط فاسد أو بسبب آخر. ولو قبضه، لم يملكه بالقبض.
ولو تصرف فيه، لم ينفذ تصرفه فيه، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك والشافعي وأحمد (1) - لقوله تعالى: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * (2).
وقول الصادق (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية، فقال: " يأخذ الجارية المستحق، ويدفع إليه المبتاع